تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٠٦

406

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

لا تثبت وصيته لها بنفقة ولا كسوة ولا شيء لها لأنها وارثة والحجة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث (1)». والله أعلم.

مسألة:

أوصى بدراهم لحفر قبره فدفن في قبر آخر

وما تقول شيخنا في رجل أوصى بدراهم لمن يحفر له قبرا يدفن فيه ثم مات هذا الموصي ودفن في قبر محفور قبله من مال موقوف لحفر القبور أو متطوع بحفر ذلك القبر رجل لمن تصير هذه الدراهم الموصى بها على هذه الصفة؟ عرفنا شيخنا الوجه (2) الجائز في ذلك وأنت المأجور (3) إن شاء الله.

الجواب:

إن عرف الذين حفروا ذلك القبر الذي دفن فيه فيعجبني أن تكون هذه الوصية (4) لهم ولا يضرهم أخذ الأجرة.

وإن لم يعرفوا فالظاهر أنها ترجع إلى ورثة الموصي لأنه (9) إذا لم يعرف الموصى له فورثة الموصي هم بها أحق (6) إن صح ما حضرني فيه فلينظر في ذلك. والله أعلم.

(1) تقدم تخريجه. (2) في أ، ج: وجه. (3) في أ، ب: مأجورا.

(4) في أ، ب: تكون الوصية هذه.

(5) في أ، ب: لأنها.

(6) في ب: هم أحق بها.