تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٠٧

فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به

انخفاض قيمة العملة الموصى بها

مسألة:

407

فيمن أوصى بمائة محمدية (1) فضة أو أقل أو أكثر لكذا كذا وحين (2) الوصية وفاء القرش أربعة عشر محمدية وصرفه اثنا عشر محمدية وصرفه في ذلك الحال محامدي فضة وغوازي (3) ومضى ما شاء الله من المدة.

(4)

ثم مات الموصي ورجع (4) القرش بعد موت الموصي أقل من صرفه الأول وبطل صرف محامدي الفضة حتى كادت أن لا توجد بالكلية إلا ما شاء الله. فما حكم هذه الوصية؟ وما الذي يثبت منها؟ وما الذي يبطل على هذه الصفة؟ بين لنا سب ما أراك الله مأجورًا إن شاء الله.

الجواب:

قد اختلف العلماء في حال وقوع الوصية على قولين:

أحدهما: أنها واقعة بموت الموصي.

والثاني: وقوعها حال لفظ الموصي للوصية وبيان فائدة الاختلاف ظاهر في مثل الوصاية بالعتق ممن حدث {له (5) رقيق بعد إيجاد الوصية منه ففي الحادثين منهم قولان والمطلوب من هذا تمهيد القياس عليه في هذه المسألة في صرف القرش والدنانير مع انتقال صرفها إلى الكثرة والقلة فيه.

(1) تقدم تعريف المحمدية في هامش الجزء السابع.

(2) في أ، ب: أو حين.

(3) تقدم التعريف بالغوازي في هامش الجزء الخامس.

(4) في أ، ج: فرجع.

(5) سقط من: أ.