الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤١٨418
تمهيد قواعد الإيمان
وماذا على الكاتب إن كتب ذلك (1)؟ أتجزيه التوبة أم عليه الضمان فيما تلف
من المال على كتابته؟.
الجواب:
نعم
قد أبطلها الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث (2) والزوجة وارثة فلا وصية لها، والكاتب إذا كتب غير الجائز فعليه التوبة والضمان على من فعل ما يوجب الضمان عليه.
والله أعلم.
الإيصاء للزوج بالصداق الأجل
مسألة:
وإذا كتبت المرأة لزوجها بعد موتها صداقها الآجل إذا أخذه الزوج أتجزيه التوبة أم يرجع الصداق ويكون حاله حال الورثة؟.
الجواب:
وهذا مثله وليس للزوج أخذه إلا إذا رضي الورثة وأتموه له وهم ممن يجوز عليه رضاه وإلا فعليه الخلاص منه إلى الورثة. والله أعلم.
إثبات الورثة للوصية غير الثابتة ثم رجوعهم عن ذلك
مسألة:
وإن كانت الوصية غير ثابتة وأراد الورثة إتمامها ثم رجعوا عن ذلك
(1) في أ: وماذا على الكاتب هكذا يفعلوا، وفي ج: وماذا على الكاتب هكذا يفعلون. (2) تقدم تخريجه.
وهم