الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤١٧فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به
الجواب:
لا يحل له ذلك وهذا من نوع ما وقع النهي عنه تحريم (1) له بلا خلاف نعلمه.
والله أعلم.
مسألة:
الوصية للولد من ثلث المال
وما تقول (2) إذا أراد أحد أن يكتب أو يوصي لأولاده بشيء بعد موته وليس عليه ضمان لولده بل أراد أن يكتب له من ثلث ماله أيجوز للوالد ذلك أم لا؟.
الجواب:
لا تجوز الوصية له بعد الوفاة. والله أعلم.
الوصية للزوجة بالنفقة في عدتها
مسألة:
ونظرت جوابك كأنك مبطل الذي يكتب لزوجته بعد موته نفقة ﴿وكسوة (3)﴾ وكوش جلد وصبغ نيل ما دامت في العدة في أكثر وصية أهل عمان وزنجبار أيجوز ﴿أن (4)﴾ يكتب (5) هؤلاء مثل هذه الوصية؟.
(1) في أ: تحريمها.
(2) في ب زيادة بعد تقول: في رجل
(3) سقط من ب، ج.
(4) سقط من: أ.
(5) في أ، ب: يكتبوا.
٥٬١٥٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.