الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٢٠420
تمهيد قواعد الإيمان
أنفسهم فهو يخرج مخرج العطية وحكمه حكمها أو مخرج) الإقرار في ظاهر الحكم إن احتج عليهم وكيل المسجد أو غيره ممن يجوز له ذلك أو يلزمه والتثبيت بقصد القلب لا يحكم به لأن ذلك نية وباللسان محكوم به على ما صح فجاز من
حكمه.
وإن كان التثبيت إثباتًا للوصية فيما أوصى به للمسجد فللمسجد في ذلك ما لغيره من الحكم وقد مضى من ذكر (2) ذلك ما أرجو أن فيه كفاية لمن فهمه.
مسألة:
مبطلات الوصية
وأسألك عن شروط إبطال الوصية ما هي؟ بين لي سيدي ذلك كله بيانًا
صريحا لك الأجر إن شاء الله.
الجواب:
إبطال الوصية لا أعرف شروطه ما.
هي!
؟ فإن الوصية تبطل بأسباب كثيرة وكل ذلك فليس هو بشيء ينحصر بحد يتميز به كل وجه وحده والوصية قد تكون باطلة من جهة لفظها، وقد تبطل من جهة عدم الشهود أو الحكام بها مع
عدم قيام الحجة على الورثة وكل ذلك مما يطول تفصيل شرحه ولك
غنى.
عن
ذلك
فإن اغتنيت بذلك فلزمتك الوصية في موضع لزومها فأحضر من قدرت
(1) في أ: يخرج. (2) سقط من: ج.