الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٢١فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به
421
عليه من العدول وأوص عليهم مجتهدا في ذلك محتسبا حد الطاقة والإمكان غير
مقصر في شيء من
ذلك وصحح
لفظك معهم وأشهدهم على ذلك فإن من مات
بعد الاجتهاد الواجب عليه مات معذورًا والله أدرى بالحقيقة في القصد وأولى
بالعذر إذا علم صحة النية والقصد من عبيده.
الوصية لمال الوقف أو لمال زيد
مسألة:
وإذا أوصى أحد بشيء لمال الوقف أو لمال زيد أتثبت هذه الوصية أم لا؟.
الجواب:
لا يبين لي ثبوت وصية لمال زيد وإنما الوصية لزيد إن شاء، وأما لمال الوقف إن كان لشيء مما ينفذ فيه ويجعل في مصالحه فجائز. والله أعلم.
حكم الوصية إذا بطل بعض ألفاظها
مسألة:
وفي الوصية إذا كان بعض ألفاظها غير ثابت أتبطل كلها أم يبطل منها ذلك
اللفظ وحده؟.
الجواب:
لا تبطل كلها وإنما يبطل منها ما قد وافق الباطل في حكمه وهذا أصل مطرد فليقس عليه وإن كان في آثار المتأخرين على اختلاف في المعطوف إذا بطل
المعطوف عليه أو لقصور في لفظه وفساد في حكمه. والله أعلم.