تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٢١

فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به

421

عليه من العدول وأوص عليهم مجتهدا في ذلك محتسبا حد الطاقة والإمكان غير

مقصر في شيء من

ذلك وصحح

لفظك معهم وأشهدهم على ذلك فإن من مات

بعد الاجتهاد الواجب عليه مات معذورًا والله أدرى بالحقيقة في القصد وأولى

بالعذر إذا علم صحة النية والقصد من عبيده.

الوصية لمال الوقف أو لمال زيد

مسألة:

وإذا أوصى أحد بشيء لمال الوقف أو لمال زيد أتثبت هذه الوصية أم لا؟.

الجواب:

لا يبين لي ثبوت وصية لمال زيد وإنما الوصية لزيد إن شاء، وأما لمال الوقف إن كان لشيء مما ينفذ فيه ويجعل في مصالحه فجائز. والله أعلم.

حكم الوصية إذا بطل بعض ألفاظها

مسألة:

وفي الوصية إذا كان بعض ألفاظها غير ثابت أتبطل كلها أم يبطل منها ذلك

اللفظ وحده؟.

الجواب:

لا تبطل كلها وإنما يبطل منها ما قد وافق الباطل في حكمه وهذا أصل مطرد فليقس عليه وإن كان في آثار المتأخرين على اختلاف في المعطوف إذا بطل

المعطوف عليه أو لقصور في لفظه وفساد في حكمه. والله أعلم.