الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٢٣فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به
423
في الخروج من عهدة الوصية ما تقول إذا جعل ثقات المسلمين أوصياءه في إنفاذ وصيته أيخرج بذلك مما لزمه من الوصية ويكون قد أدى ما عليه منها أم لا؟. وإن مات على ذلك أيلزم المسلمين تولي إنفاذ وصيته ويكون ذلك فرض كفاية عليهم أم يجوز لهم الإجماع على تركها غير منفذة من غير ما إثم يحملونه على ذلك؟ بين لنا صريحا فإني في حاجة إليه.
الجواب:
يكفيه ذلك إذا عدم الوصي الثقة وعلى حكام المسلمين وجماعتهم في وقت مع القدرة عليه ولكل ثقة أن يقوم به مع القدرة
الظهور أن يتولوا إنفاذ ذلك
حيث (1) لا مانع منه. والله أعلم.
الوصية للمسجد وللخل والكفن
مسألة:
وفي الذي أوصى به عبد الله بن محمد للمسجد وللخل والكفن أيثبت ذلك أم
يكون لبيت المال؟ عرفنا ذلك.
الجواب:
إن حكم به لبيت المال لم تثبت الوصية فيه. والله أعلم.
(1) في أ، ب زيادة بعد حيث: ما.