الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٢٢422
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
تعليق الموصي إنفاذ وصيته على ثقات المسلمين
وفي رجل أوصى بوصايا من حقوق الله وحقوق عباده ولم يجد أحدًا ممن يأمن به يتوصى له وعلق شرط إنفاذها على ثقات المسلمين وتركها في بيته الذي يسكنه وفي حرزه ومات على ذلك أتراه سالماً أم لا؟.
و {إنا وجدنا في الأثر أنه يضعها عند ثقة من المسلمين فإذا وجد الثقة ووضعها عنده كيف خلاص الثقة من هذه الوصية؟
وإن لم يجد ثقة ووجد من يستحسنه أيكون القول فيه سواء أم لا وقد أشهد على نفسه فيها شهودًا كما أمر؟ بين لنا ذلك مأجورًا إن شاء الله.
الجواب:
إذا لم يتركها في يد الثقة أو الأمين فأخاف أن لا يكون قد وضعها في موضعها لما في ذلك من احتمال تلفها في الأغلب.
وإذا تركها عند الثقة ومات فالثقة يلقيها إلى الحاكم العدل أو جماعة المسلمين
وهم يقيمون لها وصيًا ينفذها على مقتضى الشرع إن شاء الله.
مسألة:
من أراد أن يوصي فعدم الوصي الثقة
وفيمن أراد الإيصاء ليقضي فرض عينه إلا أنه لم يجد وصيّا ثقة فما الحيلة له
(1) سقط من: أ، ج.