تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٦٢

462

تمهيد قواعد الإيمان

ولكل واحدة ممن يبقى (1) بعد موته من أزواجه اللاتي عنده الآن بنفقة تامة وكسوة مصبوغة بالنيل وكوش جلد ما دامت في عدة الوفاة منه بحق لزمه لها. وقد جعل محمد هذا كل مملوك له يبقى بعد موته حرًا لوجه الله تعالى، وأوصى لكل من يستحق العتق منه بعد موته من مماليكه بعشرة قروش أفرنسيسيات

فضة.

وبالصفة التي بناها مملوكه نصيب وما قدامها من صرمة المدلوكي ونخلة البرني ونخلة (2) الفرض ليكون هذا الموصى به وقفًا مؤبدا يأكله من يستحق العتق منه بعد موته (3) من مماليكه وأولادهم إلى أن ينقرضوا ثم يكون من بعدهم وقفًا تنفذ غلته في فقراء المسلمين.

وبثلاثة قروش أفرنسيسيات فضة من ماله لهاشل بن ناصر بن سالم الحراصي وقد جعل محمد هذا سعيد بن شامس بن عبد الله البوسعيدي وصيه في إنفاذ ما أوصى به هنا وفي إنفاذ ما أوصى به من غيره من ماله وقد جعل له من ماله خمسة عشر قرشًا أفرنسيسيا فضة أجرة له على قيامه بإنفاذ ما أوصى به إليه.

أوصى محمد هذا بقضاء وإنفاذ جميع ما كتبته عليه هنا ثابتا كان أو غير ثابت فقد أثبته على نفسه، وأوصى بقضائه وإنفاذه من ماله بعد موته على رأي وصيه بتاريخ اليوم الحادي عشر من شهر شعبان من سنة 1264 من الهجرة. مكتوب: آخره وكتبه وشهد به الفقير إلى الله سلطان بن محمد بن صلت

البطاشي بيده.

(1) في ب: تبقى.

(2) في أ، ب: وصرمة.

(3) سقط من: أ، ب.