الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٦٣زيادات الباب العاشر
463
بخط شيخنا الخليلي: قد عرضت علي هذه الوصية فلم أر فيها شيئًا من الخلل.
والله أعلم. وكتبه الفقير سعيد بن خلفان الخليلي بيده.
ومن غيره:
مسألة:
عدم تحديد وصي معين لإنفاذ الوصية
(1)
ومن جعل وصيته على رأي المسلمين مع وجود الوصي الثقة الذي تجوز
إليه الوصية أيكفيه ذلك أم لا يكفيه إلا أن يوصي إلى الثقة؟.
وإن خاف الموصي أن لا تكون له معرفة بصفة الثقة الذي تجوز الوصاية إليه لقلة عبارته وكان الذي وجده عند أهل العلم ثقة أتكون قد قامت عليه الحجة
ولا عذر له؟.
الجواب (2)}:
قال: قد قيل: عليه أن يوصي إلى الثقة إن قدر عليه فإن تركه وأشهد في الوصية على ما لزمه لم أقدر أن أقول بهلاكه وأرجو أن في قول الشيخ أبي سعيد كذلك. قلت له (3): وقول من قال: إن من ليست له معرفة بالأصول فليس له إلى
السلامة من وصول ما معناه؟.
(1) في ج: جعل وصيه عن.
(2) زيادة من المحقق.
(3) سقط من: ج.