تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٦٥

زيادات الباب العاشر

465

قلت له: والوصية إذا وجدتها مكتوبة بخط (2) من لم أدركه في زمني

إلا أن الشهرة عنه أنه يكاتب بين الناس وأنه عالم أو غير عالم ووجدت أنا) الهالك الموصى بها وأنفذتها من مال الموصي ولم أعرضها على أحد من المسلمين ولم يظهر لي نكير من الورثة أكون مصيبا في ذلك أم لا؟.

قال: من لم تصح (3) له الثقة لم يجز خطه على غيره وإن شهر أنه يكاتب بين الناس حتى تصح ثقته وعدالته وإلا فإنفاذ ما كتبه (4) من الوصايا والإقرارات على الغير لا يجوز إلا بالرضا من الورثة إن كانوا ممن لهم الرضا في ذلك. والله

أعلم.

(1) سقط من: أ، ب. (2) بخط مكررة مرتين في: أ.

(3) في ج: يصح.

(4) في أ، ب: يكتبه.