تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٦٤

464

تمهيد قواعد الإيمان

قال: فالذي عندي أنه لا سلامة لمن جهلها في موضع ﴿ما﴾ لا يجوز له

جهلها لقيام الحجة بها (2) عليه لا قبل ذلك.

الموصي إذا عدم الوصي الثقة

مسألة:

ومن أراد أن يوصي بما لزمه من ضمان لمن لزمه له ولأقربيه (3) وغير ذلك من الوصايا التنصليات (4) في أبواب البر تقربًا إلى الله بها واحتياطا على نفسه فيما لزمه من حقوق الله وحقوق عباده ولم يجد الوصي الذي يكون أهلا أن يوصي عليه في (5) قلة بصيرته بإنفاذ (6) الوصايا على وجهها وبظاهر (7) ثقته وأمانته

ذلك الموضع عليها ما يكون الأولى لمن عني بذلك؟.

الجواب:

يوصي بما لزمه ويشهد عليه ومن الحزم أن يكون على هذا فيما به يتطوع لربه ويلتمس الوصي الثقة والمأمون من كل وجه على ما يجعله فيه على قول.

(1) سقط من: ج.

(2) في ج: بما. (3) في ج: ولأقربائه. (4) في ج: والتنصليات.

(5) في أ: الموضع.

(6) في ج: لإنفاذ. (7) في ب: وتظاهر.

(8) في أ: لما.