تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧

في الوصايا وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز

الباب الأول

في الوصايا وما يجوز للوصي فعله

وما لا يجوز وفي إنفاذ الوصايا

مسألة:

عجز الوصي عن تنفيذ جميع ما في الوصية

من جوابات شيخنا الخليلي (1)}:

وما تقول في الوصي إذا دخل في الوصية وأنفذ (2) بعضها وصار يأخذ شيئا فشيئا من أيدي الورثة وهم بالغون وراضون بإنفاذه لها إلى أن بقيت عليه وصية الأقربين مثلا إذا كانت الوصية قرشين وأخذ منها قرشا والثاني أملوه (3) به من حال إلى حال.

وما زال (4) يطالبهم فيه ولا قدر على أخذه منهم ومال الهالك قد قسموه وتصرفوا فيه وصار الوصي في حال لا يقدر على أخذ هذا القرش الباقي من مال الهالك ولا من أيدي الورثة وتعذر عليه ذلك.

كيف يفعل بهذا القرش الذي في يده يقسمه على الأقربين إلى حد ما يبلغ أم يكون عليه غرم القرش الذي تعذر عليه أخذه وينفذهما جميعا ويلزمه ذلك

ماله؟.

(1) سقط من: ج.

(2) في ج: ونفذ. (3) في ب: يؤملوه.

(4) في ب: ولم يزل.

من