الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧في الوصايا وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز
مسألة:
بيع الوصي المال الموقوف غلته
27
وما تقول فيمن أوصى بغلة شيء من أمواله لمن يقرأ القرآن على قبره وذلك مثل شانبة ولم يجد لها ﴿الوصي﴾ وصيا أمينا أو وجد الأمين فتعذر لعدم من يقيمها له لعدم العبيد فيها. أيجوز للوصي أن يبيعها ويؤجر من يقرأ القرآن العظيم (2)} على قبره (3) إلى أن تتم الدراهم أم لا يجوز إلا تركها بحالها؟.
تفضل دلني بشيء يخلصني من هذه البلوى لا زلت معينا لأهل التقوى.
الجواب:
إن أوصى بالغلة لم يجز بيع الأصل وإن أوصى بالشانبة كلها جاز بيعها ما لم يحدها وقفا. والله أعلم.
البحث عن وصية الهالك
مسألة:
وفيمن مات هالكه ولم يوص عليه في حياته بشيء من الوصايا ولا أخبره
بوصية مكتوبة عليه.
أيجوز
ز (4) له الإهمال عن البحث والسؤال عن وصيته إذا لم يعثر عليها ولا أخبره أحد (5)} بها ويحل له ماله على هذه الصفة أم لا؟.
(1) سقط من: ج.
(2) سقط من: أ، ج. (3) في أ، ب على قبر الموصي
(4) في ب: أيحل.
(5) سقط من: ب.