الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨28
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
لا نعلم وجوب ذلك عليه وإن استحسن أن يوصي له بعض العلماء فإنه لا من اللازم، وإن كان على الهالك الوصية واجبة للأقربين إذا ترك خيرا فإنه لا شيء لهم يجب في المال مع عدم الوصية. ولا لوم على الوارث فيما خوله الله ﴿بشيء (1)﴾ من ماله إلا أن يتبرع بشيء عن هالكه فإنه على حسن النية وصحة العقيدة بشرط العقيدة يثاب عليه ويؤمر به في الندب، ولا سيما فيما تحقق وجوبه على الهالك في وصية الأقربين والحج ونحوهما كما في رواية الخثعمية: إن دين الله أولى بالقضاء (2)) وفي الاحتمال للهالك فغير مستحيل أن تنحط الوصية عنه بعذر كنسيان أو يكون قد أتى بها من حيث { …
(1) سقط من: أ، ج.
{ ......
(2) قوله: «إن دين الله أولى بالقضاء جواب لسائل ورد في بعض الروايات أنه رجل وفي بعضها الآخر أنه امرأة كما تعدد المسئول عنه ففي رواية: إن أبي مات وفي ثانية: إن أمي ماتت وفي أخرى: إن أختي ماتت ذلك وجميع مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ورد التصريح في بعض الروايات أن المرأة السائلة من خثعم وفي بعضها من جهينة وفي بعضها: رجل من خثعم وإن سؤالها عن الحج عن أبيها المتوفى وفي رواية سؤالها عن الصيام عن أمها المتوفاة وفي ثالثة عن أختها المتوفاة. وهذه هي الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن امرأة قالت: يا رسول الله إنه كان على أمي صوم شهر فماتت أفأصومه عنها، قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت: نعم قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى». وفي الباب عن ابن عمر وسعد بن عبادة وبريدة وعائشة وانس وابن الزبير رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح كتاب الحج باب في فرض الحج (1/ 100، رقم (392، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم (690/ 2، رقم 1852)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت (804/ 2، رقم 1148)، وأبو داود في مسنده كتاب الأيمان والنذور باب في قضاء النذر عن الميت (2373، رقم 3310)، والترمذي في سننه كتاب الصوم باب ما جاء في الصوم عن الميت (95/ 3، رقم 716)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب مناسك الحج تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين (118/ 5، رقم 2639)، وابن ماجه في سننه كتاب الصيام باب من مات وعليه صيام من نذر (559/ 1، رقم 1758)، والإمام مالك في الموطأ
كتاب النذور والأيمان باب ما يجب من النذور في المشي (472/ 2، رقم 1007). (3) علق مرتب الكتاب أو ناسخه في هذا الموضع من الجواب بقوله: هذه المسألة منقطع آخرها.