الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩في الوصايا وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز
مسألة:
الوصي
الوصية بدراهم يشترى بها عبد ويعتق
29
وفي رجل أوصى بدراهم يشترى بها عبد ويعتق عنه بعد موته واشترى العبد بأقل ما أوصى به لمن تصير بقية الدراهم؟ وكذلك من أوصى بحجة فاستأجر بأقل ما أوصى بها لمن تصير البقية؟ وما الأحسن للوصي أن يستأجر بما أوصى به الموصي ولو كان كثيرا أو يجتهد ويماكس وتصير الفضلة لشيء من المصالح؟ وهل يجوز لنا أن نؤجر القوم عن أصحابنا؟.
بين لنا الآراء المشهورة في ذلك وأنت المأجور.
الجواب:
لا يشتري العبد بأقل مما أوصى به ولا تستأجر الحجة بأقل من ذلك لأنه
خلاف ما أوصى به الموصي. والله أعلم.
الوصية إلى غير الثقة
مسألة:
وفي الموصي إذا أوصى إلى غير ثقة إلا أنه قد قضى الحقوق وأنفذ الوصية على الوجه المأمور به أيبرأ الموصي من التبعات المنفذة عنه أم لا؟ وإذا لم يجد ثقة ليوصي (1) عليه ما الحيلة (2) في ذلك؟.
الجواب:
رأ الموصي من التبعات إذا أنفذها عنه الوصي ولو كان غير ثقة. والله أعلم.
(1) في ب: يوصي.
(2) في أ، ب: ما حيلته.