تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١

في الوصايا وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز

الجواب:

31

لا يلزمه أن يكون وصيا في أولاد الهالك بسبب توصيته ﴿له (1)﴾ في إنفاذ وصيته وقضاء دينه إلا أن يتوصى له في أولاده على الخصوص. والله أعلم.

مسألة:

اختلاف الحق المكتوب في الورقة عنه في الوصية

وإذا طلعت ورقة على هالك فيها حق على رجل بخط جائز عند المسلمين فيها قدر قرشين وأوصى له في الوصية بقرش عن شيء معروف أيلزم الوصي إنفاذه على ما في الورقة أو في الوصية؟.

الجواب:

إن صح أن (2) له على الهالك قرشين فأوصى له بقرش لا يدرى من أي وجه فإن كانت الوصية بحق أو ضمان فيعطى ما ثبت (3) له بالصحة.

مسألة:

عطية الزوج للزوجة لا تحرمها من حقوقها الأخرى

وفي رجل قال لزوجته: أنا أفارقك وأعطيك هذا البيت الذي لي بما علي من الحق وأنا مسافر عنك ولا عندي شيء حتى أنفق عليك. فقالت: لا أرضى بذلك. فقال لها: إن مت فلا لك شيء غير هذا البيت عندي لا عاجل ولا آجل.

(1) سقط من: ج.

(2) سقط من: أ. (3) في ج: فيعطى المثبت.