تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢

32

تمهيد قواعد الإيمان

فقالت: نعم. ومات الرجل وطلعت أوراق فيها حقوق عليه. أيجب لها ذلك (1) أم لا؟ ويجوز للوصي أن يقضيها بما في أوراقها إذا كان هذا الكلام من الزوج أم لا؟ وتحاصص هي في هذه الحقوق

هذا الوصي سمع. مثل (2) الديان أم لا؟.

الجواب:

نعم لها حقها وهذا القول لا يبطله إن ثبت وتكون هي فيه وسائر الديان سواء.

طلب الموصي من وصيه أن ينفذ عنه جميع ما في وصيته

مسألة:

وإذا قال الموصي لوصيه: أنفذ عني جميع ما في كتاب وصيتي أو قال: جميع ما في وصاياي أنفذه عني ولا أرضى أن تترك (3) منه شيئا ولا أحلك كان الوصي وارثا أو غير وارث ماذا (4) يلزمه؟ أفتني (5) يرحمك الله.

الجواب:

ذلك مقصور على ثبوت الوصية أو بطلانها وليس كل من ألزمه الموصي يلزمه ذلك فإنما هو لازم على من يلزمه في شرع الله وإني لأعجب ممن يكتبون أن فلانا قد أثبت هذا على نفسه كان ثابتا أو غير ثابت لأني (6) لا أبصر في إثبات

(1) في ب: أيجب ذلك لها.

(2) في ج: مثلا.

(3) في أ، ب: ولا أرضى إن تركت

(4) في ب: ما.

(5) في أ: أفتنا. (6) في أ، ب: فإني.