تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٧

في الوصايا وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز

الجواب:

حجته لا تبطل هذه الوصية إن ثبتت وعليه إنفاذها. والله أعلم.

موت بعض الموصى لهم

مسألة:

37

فيمن أوصى لورثة أبيه بشيء من ماله معلوم وترك أبوه أولادا وزوجات وأما وقد مات بعضهم وخلف ورثة من أيتام وبالغين.

أعلى الوصي أن يسلم هذه الوصية لورثة الهالكين الموصى لهم أم تسلم للباقين من ورثة ابيه؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

قدر

إن كانت الوصية ثابتة من ضمان، فترجع إلى ورثتهم وإن لم تكن من ضمان فقد قيل: إن الوصية لا تثبت لمن مات ولا أرى الأحياء يستحقون هذه الوصية كلها وإذا بطل بعضها فأخاف أن تبطل كلها على قول أو يثبت للحي منهم سهمه منها (1) على رأي آخر قياسا على مسألة البيع المختلف فيها إن صح ما حضرني ﴿في هذا (2)﴾. والله أعلم.

المشورة على الوصى غير الثقة

مسألة:

وفي رجل توفي وخلف ورثة يتامى وأوصى بوصية والوصي غير ثقة ثم إن

(1) في أ: فيها.

(2) سقط من: ب.