تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٦

36

تمهيد قواعد الإيمان (1) فأحضروا لهم

وعزاه ولم يصح أنه قد أوصى بذلك وجاء أناس يواصلوهم شيئا (2) من الطعام.

أيجوز لهم أن يأكلوا من ذلك الطعام على هذه الصفة أم لا؟ كان الهالك قد ترك أيتاما أو بلغا ولم يعلم الذين أحضر لهم الطعام أنه من مال الأيتام إذا كان قد خلف أيتاما أو من مال البلغ الذين أحضروه لهم ما ترى عليهم إذا أكلوا على هذه الصفة؟ وهل يلزمهم السؤال عنه من أي وجه أتوه لهم أم لا؟ وهل يضمنون (3) بأكلهم من ذلك الطعام أم لا؟.

الجواب:

قد أوضح هذه المسألة شيخنا الفقيه أبو نبهان في مسألة العزاء وهي موجودة في القطعة الأولى من كتاب اللباب فطالعها من هناك تجد إن شاء الله ما فيه شفاؤك (4). والله أعلم).

من أوصى بحجة عنه وقد حج

مسألة:

وفيمن أوصى بحجة إلى بيت الله الحرام وقد حج هو بنفسه ولم يرجع عن الوصية بالحجة في وصيته السابقة أعلى الوصي أن يؤجر بها من يحج بها عن

الهالك أم لا يلزم الوصي؟.

(1) في أ، ج: يواصلون. (2) في ب: فأحضروهم شيئا.

(3) في أ، ب: يضمنوا.

(4) في أ، ب: شفاك.

(5) أنظر جواب الشيخ جاعد رحمه الله على المسألة كاملا في زيادات الباب.