الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٦46
تمهيد قواعد الإيمان
القدرة وارتفاع الموانع إن قام بأمر وصية أخيه المسلم فقد أخذ بالفضل، وإن كانت الوصية لا على وجه يثبت شرعا فالسلامة في تركها إن لم يرض الوارث بإنفاذها فإن رضي بإنفاذها وهو ممن يثبت عليه رضاه جاز له إنفاذها، فإن كان الوارث ممن لا يجوز رضاه لزم تركها.
فإن كانت ثابتة شرعا والوصاية كانت على الوصي برضاه لزمه مع القدرة القيام بها والمحاكمة في تصحيحها ولا يسعه مع غير عذر تركها والسكوت عنها إلا إذا عجز عنها بوجه ما فالمعذور من عذره الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وطاقتها. والله أعلم. فلينظر في هذا كله ثم لا يأخذ منه إلا بعدله.
٥٬٢٧٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.