تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٩

زيادات الباب الأول

حكم الأكل من طعام العزاء

مسألة:

49

وهذه المسالة بعينها منقولة من كتاب اللباب (1) عن الشيخ جاعد بن خميس

الخروصي:

وفيمن يخرج يعزي أناسا في ميت لهم فيؤتى له بالطعام هل يجوز له أكله وإن كان قد فعل ذلك ما يلزمه؟.

فإن عندنا إذا مات أحد من البلدان التي بقربنا يسيرون معزين فيعملون لهم طعاما وفي الظن أنه من مال الهالك ولو لم يقولوا ذلك ولا يعلم الوصي كيف يكون حاله ولا أن الوصية ثابتة أو لا يعلم أنه أوصى به؟.

وإن كان لا يجوز فما الحيلة فيما (2) أكله إذا لم يعرف جملة الذين أكل من هل له في ذلك رخصة فيما مضى إذا وقف فيما يستقبل أم لا؟.

عزاهم

(3)

الجواب (4):

قال: إني يؤكل وعلى ما يكون من وجوهه في اختلافه يجري حكمه ولا بد من ذلك. فإن إطلاق القول على حال بحجره أو حله لا أعلم أنه يخرج على معاني الصواب في الرأي وعلى ما أراه أنه إذا لم يصح أنه من مال الهالك ولا حرام نفس ذلك الطعام وإنما هو من أنواع الحلال بقي أن ينظر في حال المطعم له وكيف

(5) لا أرى هذا مما يختلف أمره فيه باعتبار الأكل والمأكول ومن عنده

(1) كتاب لباب الآثار تقدم التعريف به.

(2) في ج: إذا.

(3) في أ: عزائهم.

(4) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.

(5) في أ: لأني.