الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦١زيادات الباب الأول الجواب (1):
61
نعم يجوز أن يكون وصيا فيجوز له الإنفاذ لما صح وثبت (2) وكان هو الوصي فيه (3) والاطمئنانة حجة في مثل هذا ما لم يعارضها ما يمنع من جوازها.
والله أعلم.
الوصية إذا لم يشهد عليها العدول
مسألة (4):
وأما الوصية إذا لم تصح بشاهدي عدل أو خط العدل على قول من أجاز خط العدل من المسلمين فلا يلزم الوصي إنفاذها، وإن أراد أن ينفذ ما قدر عليه برضا الورثة إذا كانوا ممن يجوز رضاه في ذلك فجائز وما أراد تركه
فله.
صحيح،
قال الشيخ جاعد بن خميس: هكذا يبين لي في هذا أنه وعندي معه بعلمه اختلاف من القول بالرأي وما أوصى به
وفي جواز إنفاذ ما
صح
عليه وحده فجائز على قول ما لم يكن له هنالك معارض فيه بالحق يكون له الحجة عليه بالمنع حتى تقوم به الحجة وإلا فهو على المنع وعليه في الظاهر أن يمتنع ويجوز له في السر إنفاذه إن قدر على سره على قول من أجاز له ذلك في الأصل وخط الموصي مثل خط العدل على الأصح إن لم يكن أثبت وأصح.
والله أعلم.
(1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.
(2) في أ، ب: فثبت.
(3) سقط من: ج.
(4) هذا الجواب أما السؤال فلم يورده مرتب التمهيد رحمه الله.