الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٠قبلها ما دل على ما في هذه كلها (1).
تمهيد قواعد الإيمان
قلت له: فإن لم يجد في حاله من يتوصى له ثقة ولا مأمونا فجعل ثقات المسلمين أوصياءه (2)؟.
قال: فيجوز للحاكم أو من يجعله من أهل الثقة، وعلى قول آخر: أو ما دونه من ذوي الأمانة منهم فيجيزه له فإن لم يكن فالصالحون من الجماعة أو من يقومونه، وإن أنفذها غيرهم جاز له عن رأيه لدخوله في عموم من قد جعله أو لا يجوز إلا برأي الكل فيمنع عن رأي من بالأرض (3) المسلمين أهل الثقة والأمانة في ظاهر ما لهم من حكم في العدل.
وعلى هذا إن لو صح فمتى يمكن على قياده أن يكون في يوم ولا شك فيه أنه من الممتنع على من لزمه فأنى يجوز أن يعد في الحق رأيا إني لا أدريه فأدل عليه لظهور فساده.
ومن غيره:
مسألة:
حكم جعل الأعمى وصيا
وفي معدوم البصر هل يكون وصيا ويكون جائز الإنفاذ لما أوصي إليه كالبصير من قضاء دين أو اقتضاء ديون وإنفاذ وصية أم لا؟.
(1) سقط من: ج.
(2) سقط من: ج.
(3) سقط من: ج.