تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٥

في وصية الأقربين والوصية للأجنبيين والفقراء

الباب الثاني

في وصية الأقربين والوصية للأجنبيين والفقراء

هل يحكم بالوصية ساعة كتابتها أو عند موت الموصي

عن شيخنا الخليلي (1)}:

مسألة (2):

وهذه مسألة حذف سؤالها.

الجواب:

إن هذه الوصية إن كانت من ضمان لذلك الموصى إليه فهي للموجودين من إخوته في زمان وقوع الوصية باللفظ أو بالكتابة من الموصي وليس لمن حدث من إخوتهم من بعد ذلك شيء ولو كان حدوثه في حياة الموصي لأن الضمان قد ثبت لمن أقر له هو به في ذلك الوقت فلا ينتقل إلى غيره قطعا إلا بحجة بينة توجب ذلك ولا معنى لثبوت الضمان لمن هو في حال العدم حين وقوع الإقرار من الموصي. وأما الموجودون من إخوة الموصى له الموجودون في زمن (3) إقرار الموصي فالوصية ثابتة لهم ولو كانوا إناثا لأن اسم الإخوة يشمل الجميع في معنى كقوله تبارك وتعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (4) فأطلق لفظ الإخوة

(1) سقط من: أ. (2) كلمة مسألة سقطت من: أ.

(3) في أ، ب: زمان.

(4) النساء 11

اللفظ