الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٠70
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
قطع وصية الأقربين على درهم أو درهم ونصف أو درهمين وفي ذلك اختلاف وحسابه في التقدير عشرة دراهم: سبعة مثاقيل (1) من الفضة وزن قرش
أفرنسي وعلى ذلك تحسب الزكاة وغيرها. والله أعلم.
إذا أوصى بناقة فنتجت قبل وفاته
مسألة:
وما تقول شيخنا فيمن أوصى بناقة أو حمارة لأحد من ورثته وكانت الوصية من ضمان ثم أنتجت تلك الدابة في حياة الموصي ومات الموصي لمن يكون نتاجها إذا كانت في يده إلى أن مات؟.
وإذا باع النتاج أيحل له أم لا؟ وإن كانت الوصية من غير ضمان وهي لغير وارث {أكله (2) سواء أم بينهما فرق؟.
الجواب: نتاج
الناقة والحمارة للموصي ولا يدخل في الوصية إذا كانت الوصية من بعد الموت فالنتاج في حياة الموصى له هذا ما حضرني عن نظر. والله أعلم.
إذا أوصى للفقراء فمختلف في استحقاق الوارث الفقير منها
مسألة:
وما تقول شيخنا في الهالك إن أوصى بوصية للفقراء أو من يحضر لعزائه
(1) راجع تعريف المثقال وبيان مقداره بالوزن الحديث في هامش الجزء الخامس. (2) سقط من: أ.