تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧١

في وصية الأقربين والوصية للأجنبيين والفقراء

71

هل يجوز للوارث أو لمن يعوله الوارث أن يأكلا من عيش العزاء أو يأخذا من الوصية التي (1) أوصى بها للفقراء بدراهم أو غير دراهم أيجوز لهم ذلك أم لا؟.

الجواب:

ما كتبه للفقراء فمختلف في جوازه للوارث إن كان فقيرا وكذلك القول في مال العزاء إن كان لمن يحضر عزاءه وإن كان لمن يعزى فيه فلا يدخل فيه الوارث ومن له التعزية على كل حال وأما من يعوله الوارث فهم كغيرهم من الناس لكن مماليكه لهم في الحكم ما له من وصية الفقراء ونحوها.

قسمة وصية الأقربين بين بني الأعمام

مسألة (2):

(4)

هذا {سؤال (3) من حمد (4) بن محمد الخميسي:

يا من إلى كل المكارم سلم وبه أضا الدين الصحيح القيم

أعني ابن خلفان سعيدا شيخنا وهو الخليلي الهمام الفدغ شمس الهدى علم الندى سم العدى بحر العلوم وغوث (5) من يتظلم إني أتيتك سائلا يا سيدي يا من له كل البرية سلم في تارك للأقـ ربين وصية وهو ابن عم وابن عم مكرم

(1) في أ: الذي.

(2) كلمة مسألة زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.

(3) سقط من: ج.

(4) لم أعثر له على ترجمة.

(5) في أ، ب: وغيث ..