تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٥

زيادات الباب الثاني

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن البطاشي:

مسألة (1)}

الراجح في قطع وصية الأقربين

Vo

إني وجدت في الآثار اختلافا في قطع وصية الأقربين فقال من قال من أهل العلم قطعها على ثلث در هم ربع درهم.

وقال من قال: على دانقين (2)، وقال من قال على دائق ونصف، وقال من قال: على دائق، ومنهم من يقطعها على نصف صدية (3)، ومنهم من، ومنهم من لا يقسمها إلا على أربع درجات، ومنهم من يقسمها ما. صح النسب.

وأنا لست ممن يعدل آراء المسلمين لقلة لعلمي وركاكة فهمي وتفضل بين لي الصدية ما صفتها وما هي؟

وكذلك بين لي ثمن الفضة الفضة الخلاص أم فضة الجواز مثل القرش؟.

الجواب:

إنا نعمل في قطع وصية الأقربين على أقل ما قيل فيه وهو دائق ونصف وهو

سدس الدرهم وقد حلا في نفسنا (4) تفريط من لا ينوبه منهم قدر ذلك إذا لم نجد للقطع على أكثر من ذلك حجة لا تسع مجاوزتها ولعل كل قائل منهم

قد

اجتهد فيما قال من ذلك بمبلغ علمه وكلهم على صواب في موضع الرأي

(1) زيادة من المحقق.

(2) راجع تعريف الدائق في هامش الجزء الثامن.

(3) الصدية هي الشاخة وزنا وقيمة.

(4) في ج: أنفسنا.