الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٦76
تمهيد قواعد الإيمان
وإن (1) اختلفوا وأما الصدية فأرجو أنها الشاخة.
وعندي أن المراد بها هنا شاخة الفضة وهي ربع مثقال فنصفها يكون ثمن مثقال وهو والدائق متقاربان في القدر.
والفضة التي يكون (2) منها الدرهم أو الصدية عندي أنها من الفضة المتوسطة غير المغشوشة.
وأما قسم وصية الأقربين على أربع درجات فلا أحفظه مما قيل به، وعندي أن اختلافهم فيه على قولين احدهما أنها تقسم على أربعة آباء ولعلهم نسول الأب وهم الإخوة وما تناسلوا ونسول الجد وهم العمومة وما تناسلوا ونسول
جد الأب ونسول جد الجد وهكذا من جهة الجدات (3)، والثاني: أنها تقسم
صح النسب. والله أعلم.
ما
مسألة:
الوصية لزيد وعمرو وخالد
وفيمن أوصى لزيد وعمرو وخالد بعشرين قرشا كيف قسمها بينهم؟.
الجواب:
قسمها بينهم بالسوية. والله أعلم.
(1) سقط من: ج. (2) في ج: تكون.
(3) في أ، ب: الجدان.
٥٬٣٠٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.