الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٧زيادات الباب الثاني
مسألة:
إفطار الورثة من وصية هالكهم
VV
وعن رجل هلك وخلف أو لادا ذكورا وإناثاً وأوصى من ماله لفطرة صيام (1) شهر رمضان أيجوز للورثة أن يفطروا منها كانوا أغنياء أو فقراء؟ أفتنا في ذلك.
الجواب:
نعم جائز لهم ذلك في أكثر القول. والله أعلم.
أخذ الوارث الفقير من وصية الفقراء
مسألة:
وفي رجل أوصى بشيء من ماله للفقراء من ضمان عليه لم يعرف له ربا وكان (2)} ورثته فقراء أيسعهم أخذه أم لا؟.
الجواب:
نعم يجوز لهم ذلك لفقرهم في أكثر القول. والله أعلم.
ترتيب درجات الأقربين الموصى لهم
مسألة:
وكيف صفة ترتيب الأقربين من المتقدم منهم ومن المتأخر في القسمة؟ وكيف
(1) في أ، ب: لصيام.
(2) سقط من: أ.
٥٬٣٠٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.