تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٠

80

مسألة:

كيفية قسمة وصية الأقربين

تمهيد قواعد الإيمان

في قسمة الأقربين كيف قسمها إذا كان ابن ابن وابن ابن ابن وما تناسلوا وأجداد وإخوة والرجال والنساء سواء أم بينهما فرق؟ والذي يكون له (1) النسب من طريقين وفي الإخوة من أب وأم أو من أب أو من أم أم كلهم سواء؟ أم يفضل أحد (2) على أحد؟ وأولادهم وما تناسلوا هل يفضل ابن أحد على ابن

أحد؟

الجواب:

قيل: يعطى ابن الابن ضعف ما يعطى ابن ابن الابن وترتيب (3) ذلك على ما تناسلوا والذكور والإناث في الدرجة الواحدة سواء فابن الابن وابن البنت وبنت الابن وابن البنت سواء. والذي له النسب من جهتين فقيل: يعطى من أقربهما: وقيل منهما جميعا والإخوة كلهم سواء من أي جهة كانوا ذكورا أو إناثاً وكذلك أولادهم. والله أعلم.

إعطاء العبد وابن الوارث من وصية الفقراء

مسألة:

وفي وصية موصى بها للفقراء أو صدقة أيعطى ابن وارث الهالك وعبده من

تلك الوصية وتلك الصدقة أم لا؟.

(1) في أ: لهم.

(2) في أ: أحدهما. (3) في أ، ب: وترتب.