تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨١

زيادات الباب الثاني

الجواب:

81

أما العبد إن كان مملوكا فلا وأما ابن الوارث إن كان فقيرا فيجوز له ذلك بلا

اختلاف نعلمه والله أعلم.

الوصية بجميع المال للفقراء

مسألة:

وفي رجل أوصى بجميع ماله للفقراء بعد موته إذا لم ير لورثته في أمواله شيئا يستحقونه ميراثا لما دخل فيه من أمور دنياه فلما هلك ترك ورثته فقراء. فهل يجوز لهم تناول من تلك (1) الأموال قدر قوتهم وكسوتهم ما لم يخرجهم

إلى الغنى أو يكونوا هم أحق به أم هم وغيرهم سواء؟.

أرأيت إذا وقعت الوصية على ذلك فلما هلك قبضها من هو (2) غالب على أمره جورا فمنع الورثة وغيرهم من الفقراء عنه فحازه وأتلفه بغيا أو فرق أصله قطعا من غير ما قد عرف ثبوتها وصحتها على (3) أهل العلم أو (4) قد عرف ثبوتها وصحتها (ه) إلا أنه غير الوصي الذي ائتمنه الهالك على ذلك اعتراضا وقهرا لجوره وبغيه فهل يثبت فعله هذا في تلك الأموال أم لا؟.

أرأيت إن لم يثبت وقد خرجت هذه الأموال من يده في يد مشتريها منه أو مستعطيها وخلت سنون وهي تنتقل من وارث إلى وارث أو من بائع إلى بائع

(1) في ب: فهل يجوز أخذ شيء من تلك.

(2) في أ، ب: هلك من قبضها هو.

(3) في أ، ب: عن.

(4) في ب: و.

(5) في أ: عرف صحتها وثبوتها.