الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٤84
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
تخير الأقارب للنخل الموصى لهم به
وفيمن أوصى لأقاربه بثلاث نخلات فرض من ماله بحدهن وحدودهن وطرقهن وسواقيهن وشربهن من الماء المعتاد لسقيهن والمال ليس فيه إلا أربع نخلات فرض والباقي سائر وفيه ثلاثة فروض أعدل قرب بعضهن بعض والرابع نازح عنهن أعني الأضعف والذي موصى لهم يريدون (1) أن يأخذوا ثلاثة الفروض المتقاربات الزينات العدلات ويتركوا الضعيف. ألهم ذلك أم لا؟ وكيف تكون قسمة الأرض بين هذا (2) النخل كم يكون لهن من الأرض بالذرع (3)؟. {أرأيت إن كان بين النخل ستة عشر ذراعا أو أقل أو أكثر كم يكون لهن بالإنصاف أم بالذرع (؟)؟.
الجواب:
إذا كانت النخلات غير متعينات فله من الفروض الأربعة ثلاثة أرباعهن
وليس لهم النقا وإنما لهم القيمة (5) منهن بقدر ذلك على نظر العدول. وإذا كان ما بين النخل على ستة عشر ذراعا فالأرض تقسم بين النخيل لكل نخلة نصف الأرض التي بينها وبين النخلة المتحاذية لها في أكثر القول
وإن كانت الأرض أكثر من ذلك رجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع. والله أعلم.
??
(1) في أ، ب: والذي موصاي لهم يريدوا. (2) في أ، ب: هؤلاء.
(3) راجع تعريف الذراع ومقداره بالقياس الحديث في هامش الجزء التاسع.
(4) سقط من: ج.
(5) في أ، ب: بالقيمة.
(6) سقط من: ج.