تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٣

زيادات الباب الثاني

83

الدرهم أو نصف الدرهم وذلك بقدر عباسية إن كان فيها ضيق عن الدرجة

السفلى وإلا قسمناها لهم إن بلغتهم على (1) نحو المحمدية لأنها

نصف الدرهم.

هي

على قدر

والعباسية (2) على قدر الدرهم في هذا الزمان باعتبار النظر لا بالتحقيق ولكن لعزة وجود ذلك الصرف أعجبنا التوسع فيها بقول (3) من يجيز فيها مثل ذلك والله أعلم فلينظر في ذلك.

المال القليل المتبقي من قسمة الوصية

مسألة:

وإذا جاءني من اقسم له وصية الأقربين واعتمدت فيه ربع الدرهم أو سدسه وقسمت القرش أربعين على من قال بربع الدرهم وفضل من الأسهم عشرة لم ينل الدرجة الثانية أو الثالثة.

فكيف ترى أضاعفه على الدرجات السابقة وأجزي القرش ثلاثين سهما؟ أم ماذا تستحسن في ذلك؟ وإذا (4) فضل مثلا غازي بيسة أو أكثر مما لا ينقسم

ماذا (5) رأيك فيه؟.

الجواب:

نعم ضاعفه عليهم. والله أعلم.

(1) في أ، ب: إلى.

(2) في أ، ب: فالعباسية.

(3) في أ: لقول.

(4) في أ: فإذا. (5) في أ، ب: ما.