الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٧في المواريث وأحكامها وما جاء فيها
الباب الثالث
في المواريث وأحكامها وما جاء فيها
ميراث الأمة من مال ابنها
مسألة (1):
87
من جوابات شيخنا الخليلي (2):
ما تقول في رجل اشترى أمة وولدت له ولداً فهلك ﴿الوالد (3)﴾ ثم هلك الولد بعده فطلبت أمه الميراث من مال ابنها ﴿هذا﴾ أله ميراث أم لا؟.
الجواب:
إن كان الولد وارثاً لأبيه فهي حرة تنعتق بميراث ابنها منها، ثم هي وارثة من ابنها فتعطى حقها من ميراثه. والله أعلم.
مسألة:
هلكت وتركت ابنة وزوجا وأختين خالصتين وأخا لأب
في امرأة هلكت وتركت ابنة وزوجاً (ه) وأختين خالصتين وأخاً من أب كيف
القسم بينهم؟.
(1) سقط من: ب. (2) سقط من: أ، ج. (3) سقط من: أ، ب.
(4) سقط من: ج.
(5) في ب: وتركت زوجا وابنة.
٥٬٣١٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.