تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٧

في المواريث وأحكامها وما جاء فيها

الباب الثالث

في المواريث وأحكامها وما جاء فيها

ميراث الأمة من مال ابنها

مسألة (1):

87

من جوابات شيخنا الخليلي (2):

ما تقول في رجل اشترى أمة وولدت له ولداً فهلك ﴿الوالد (3)﴾ ثم هلك الولد بعده فطلبت أمه الميراث من مال ابنها ﴿هذا﴾ أله ميراث أم لا؟.

الجواب:

إن كان الولد وارثاً لأبيه فهي حرة تنعتق بميراث ابنها منها، ثم هي وارثة من ابنها فتعطى حقها من ميراثه. والله أعلم.

مسألة:

هلكت وتركت ابنة وزوجا وأختين خالصتين وأخا لأب

في امرأة هلكت وتركت ابنة وزوجاً (ه) وأختين خالصتين وأخاً من أب كيف

القسم بينهم؟.

(1) سقط من: ب. (2) سقط من: أ، ج. (3) سقط من: أ، ب.

(4) سقط من: ج.

(5) في ب: وتركت زوجا وابنة.