تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٨

88

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

للبنت النصف وللزوج الربع وللأختين الخالصتين ما بقي وهو الربع ولا

شيء للأخ من الأب. والله أعلم.

مسألة:

هلك عن بنات أخ لأب وعمة وأولاد عم

وفي (1) بنات أخ من الأب وعمة وأولاد عم يدعون أنهم عصبة (2).

الجواب:

إن صح العصبة فالميراث كله لهم، وإن لم يصح نسبهم بالبينة وأنكرتهم (3) بنات عم الأخ فعليهن اليمين ولهن الميراث والعمة لا ترث في الوجهين. والله أعلم.

مسألة:

ميراث المملوك وأولاده من زوجته الحرة

وفي رجل له خادم مملوك وتزوج له حرة ونسل منها الخادم والمرأة توفت

(1) في أ، ب: في. (2) عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به يشد بعضهم إلى بعض فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب. والجمع: العصبات. وواحد العصبة: عاصب على القياس كطالب وطلبة وظالم وظلمة. واصطلاحا: هو كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال إذا انفرد أو الفضل عن ذوي السهام إن كانوا معه. والعصبة قسمان: الأول عصبة نسبية: وهم من سبق وهم العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير.

فالعصبة بالنفس هم كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. والعصبة بالغير هم: النسوة اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن. والعصبة مع الغير هم: كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت الثاني عصبة سببية: وهو المولى المعتق ثم أقرب عصبة

المولى. (3) في أ، ب: وأنكرهم.