الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٨88
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
للبنت النصف وللزوج الربع وللأختين الخالصتين ما بقي وهو الربع ولا
شيء للأخ من الأب. والله أعلم.
مسألة:
هلك عن بنات أخ لأب وعمة وأولاد عم
وفي (1) بنات أخ من الأب وعمة وأولاد عم يدعون أنهم عصبة (2).
الجواب:
إن صح العصبة فالميراث كله لهم، وإن لم يصح نسبهم بالبينة وأنكرتهم (3) بنات عم الأخ فعليهن اليمين ولهن الميراث والعمة لا ترث في الوجهين. والله أعلم.
مسألة:
ميراث المملوك وأولاده من زوجته الحرة
وفي رجل له خادم مملوك وتزوج له حرة ونسل منها الخادم والمرأة توفت
(1) في أ، ب: في. (2) عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به يشد بعضهم إلى بعض فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب. والجمع: العصبات. وواحد العصبة: عاصب على القياس كطالب وطلبة وظالم وظلمة. واصطلاحا: هو كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال إذا انفرد أو الفضل عن ذوي السهام إن كانوا معه. والعصبة قسمان: الأول عصبة نسبية: وهم من سبق وهم العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير.
فالعصبة بالنفس هم كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. والعصبة بالغير هم: النسوة اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن. والعصبة مع الغير هم: كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت الثاني عصبة سببية: وهو المولى المعتق ثم أقرب عصبة
المولى. (3) في أ، ب: وأنكرهم.