الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٣في المواريث وأحكامها وما جاء فيها
93
لورثة المقتول وهم (1) ذكور وإناث فأرادن الإناث حصتهن (2) من تلك الدية فامتنعوا (3) الإخوة الذكور عن مساهمتهن.
لمن يكون هذا الغرم لهؤلاء الأولاد كلهم أم يختص بعضهم دون بعض؟.
تفضل بين لنا ذلك.
الجواب:
تقسم الدية ميراثاً بين جميع الورثة. والله أعلم.
توريث الزوجة من الدية
مسألة:
وزوجة المقتول ألها (4) ميراث من دية زوجها إذا كان القتل عمداً أم لا ميراث
لها منها؟.
الجواب:
زوجة القتيل ترث من ديته في العمد والخطأ سواء في ذلك، وقد ثبت عن النبي الله أنه ورّث زوجة أشيم الضبابي دية زوجها. والله أعلم.
(1) في أ: وبهما، وفي ج: وهما.
(2) في أ: حصيصتهن.
(3) في ب: وامتنعوا.
(4) في أ، ب: لها.
٥٬٣٢٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.