تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٢

92

مسألة:

حكم ميراث من لا وارث له

تمهيد قواعد الإيمان

وما قولك شيخنا في رجل مسلم هلك ولم يوجد له وارث وأصله من البانيان (1) فاستسلم (2) فكيف حكم ميراثه لمن يكون؟.

الجواب:

إن لم يكن له وارث من المسلمين ولم يوص بماله فيما يقربه زلفى إلى الله رب العالمين فمرجع ما خلفه من شيء يكون لبيت المال في قول صحيح. وقيل: لفقراء المسلمين في قول آخر رجيح، وكله من قول المسلمين المعمول به فيما مضى والحين. والله أعلم.

تقسيم الدية على الورثة

مسألة:

وفي رجل تعدى على رجل فقتله ثم اصطلحا بالغرم فسلم القاتل الدية

امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه». أخرجه أبو داود في سننه كتاب الفرائض باب في الحلف (1293، رقم 2927)، والإمام مالك في الموطأ كتاب العقول باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه (866/ 2، رقم 1556)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 452، 4، رقم 15783)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب توريث المرأة من دية زوجها (4/ 78، رقم 6363)، والطبراني في المعجم الكبير (304/ 1، رقم 898)، والدارقطني في سننه كتاب الفرائض والسير وغير ذلك (76/ 4، رقم 27)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النفقات باب ميراث الدم والعقل (57/ 8، رقم 15843)،

وابن الجارود في المنتقى من السنن (243/ 1، رقم 966).

(1) راجع تعريف البانيان في هامش الجزء الأول.

:

(2) كذا في جميع النسخ والصواب فأسلم.