الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٩في المواريث وأحكامها وما جاء فيها
اشتراط الزوجين على ألا يتوارثا
مسألة:
99
وفي رجل وامرأته جرى بينهما شرط على أن كل واحد لا يرث من صاحبه شيئاً والشرط بعد التزويج وحضروا شهوداً على ذلك.
أيثبت هذا الشرط أم لا؟ وإذا كان الشرط قبل التزويج أكله سواء أم لا؟.
الجواب:
هذا الشرط باطل لأنه مخالف لكتاب الله تعالى فلا وجه لثبوته. والله أعلم.
هلك عن زوجة وجد وأم
مسألة:
وفي رجل هلك وترك أخاً لأم وجد أب أم) لمن الميراث منهما؟ وكذلك أيضاً رجل هلك وترك زوجة وجد أب أم أب (3) وأماً لأنا وجدنا للأم ثلث المال كاملاً مع الجد.
من كم قسمه ومخرج هذا الثلث من هذه المسألة؟ وإذا (3) كان في الأرحام (4) اختلاف ما الذي يعجبك وتحكم به؟.
(1) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب وترك أخا لأم وجدا أبا أم. (2) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب وترك زوجة وجدا أبا أم الأب.
(3) في أ، ب: وإن.
(4) الأرحام جمع رحم والرحم القرابة تجمع بني أب وبينهما رحم أي قرابة قريبة، وذو الأرحام هم الأقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب. وفي اصطلاح الفرضيين: هم ذوو السهام والعصبات وغيرهم من ذوي القرابات.