الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٠100
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
ميراثه لأخيه لأمه وقسم المال من اثني عشر للزوجة ثلاثة وللأم أربعة
وللجد ما بقي وهو خمسة أسهم. والله أعلم.
هلك عن أولاد بنت ابن وأولاد أخ
مسألة:
وما تقول في رجل هلك وترك أولاد بنت ابن أو يكون مكان الابن (1) ابنة وأولاد أخ خالص أو يكون مكان الأخ أختاً عرفني ما القسم بينهم؟ ولك (2)
الأجر إن شاء الله.
الجواب:
هو لأولاد الابنة على قول، وعلى قول أهل التنزيل (3): فهو بينهما نصفان.
مسألة:
ميراث من له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل
وفي امرأة ولدت إنساناً له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل أيكون في الحكم واحداً أم اثنين، وإن كانا في الحكم اثنين وورثا مالاً ما القسم بينهما؟.
(1) في أكلمة الابن مكررة مرتين.
(2) في أ، ج: لك. (3) اختلف العلماء في توريث الأرحام من القرابة الذين لا فرض لهم ولا عصوبة فقيل: يرثون بالتنزيل فينزل كل منزلة من أدلى به وقيل: بالقرابة قياسا على العصبات فمن كان أقرب أخذ
المال.