الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٠110
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
يختلف فيه ولعل أكثر القول أنه لأولاد إخوة أم الهالك من أبيها وأمها لأنها (1) أقرب ولأن ميراث الأخوال أكثر من جهة الأمهات. والله أعلم.
مسألة:
توريث الصبية المفتدية من زوجها
وفي الصبية إذا افتدت من زوجها في صباها ثم مات الزوج قبل بلوغها هل لها منه ميراث أم (2) لا؟.
الجواب:
لا تثبت الفدية من الصبية وحكمها حكم المطلقة طلاقاً رجعياً فإذا مات زوجها وهي في العدة فهي ترثه إذا حلفت مع بلوغها إنه (3) لو كان حياً لرضيت به زوجا. والله أعلم.
مسألة:
جماع الزوجة في الحيض يمنع التوارث
وسئل (4)} في امرأة طلبت من زوجها الجماع وهي حائض فجامعها وهو لا يعلم بحيضها ذلك، ثم مات الزوج فورثته وبعد ذلك ندمت على ما فعلت وأرادت الخلاص من ذلك فكيف يكون خلاصها؟.
(1) في أ، ب: لأنه.
(2) في ب: أو.
(3) في أ، ب: إنها. (4) سقط من: ب، ج.
٥٬٣٤١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.