تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٩

في المواريث وأحكامها وما جاء فيها

109

سعيد ﴿أن (1)﴾ أصلح بينهم ولا يمكن الصلح لأن بنت سالم بن عامر أجارك الله قليلة عقل والصلح لا يستوي إلا برضاها.

الجواب:

قيل: الميراث كله لسعيدة بنت سالم لأنها بنت عصبة فهي أقدم وأحق بالميراثوقيل: لها الثلثان من الميراث والثلث لأولاد الخال وهذا أكثر قول

المتأخرين.

وإلى القول الأول كان يذهب الشيخ سلطان بن محمد البطاشي، وبه يقول الشيخ ناصر بن جاعد.

والقول الثاني أحسن وأرفق على سبيل الصلح وهو أن يكون لبنت العم الثلثان ولأولاد الخال الثلث.

والقول الأول كأنه أصح في الحكم أن يكون في الميراث لسعيدة بنت سالم

ويعجبنا أن يصطلحوا ويتراضوا فيما بينهم.

مسألة:

توريث الأرحام بني الأخوال

وفي رجل مات ولم يخلف أحداً من العصبات ولا من ذوي السهام إلا أرحام بني أخواله أحدهم إخوة أمه الهالك من أبيها وأمها الهالك من أبيها.

أيكون الميراث لبني إخوة أم الهالك من أبيها وأمها كله أم يكون لإخوة أمه

من الإرث شيء؟.

(1) سقط من: أ، ب.