تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٢

112

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

لنا ذلك مأجورا (1) إن شاء الله.

إن لم يعرف أيهم مات قبل فبأيهم بدأ جاز، وفيهم ثلاثة أقوال: يتوارثان ولا يتوارثان، ومن حالين يقدر وارثا وغير وارث. والله أعلم.

مسألة:

الراجح في ميراث الأرحام بالتنزيل أم بالقرابة

وكيف ميراث الأرحام؟ وما الذي تراه ويعجبك العمل به بالتنزيل أم

بالقرابة؟.

الجواب:

هما أصلان عظيمان يجوز العمل بكل منهما ومن رأى أحدهما أرجح من الآخر فعليه اتباع الأعدل إن بلي به إلا أن يتركه احتياطا في موضع جوازه. والله أعلم.

مسألة:

هلك عن أخت خالصة وأخت لأب وابن عم

وفي (2) رجل توفي وخلف أختا خالصة وأختا لأب وخلف ابن عم ثم إنهم تشاجروا في قسمة المال وقال ابن العم يقسم المال بثلاث، وقالت الأخت الخالصة: أنا لا أرضى إلا أن يقسم المال بالنصف كيف الحكم بينهم؟.

(1) في أ، ب: مثابا.

(2) في ب: في.