الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٣في المواريث وأحكامها وما جاء فيها
الجواب:
113
يقسم من ستة للأخت الخالصة النصف وهو ثلاثة وللأخت من الأب سهم
والباقي لابن العم العصبة وهو سهمان. والله أعلم.
ميراث البيسر إذا لم يكن له وارث
مسألة:
(2)
وسئل الشيخ جميل بن خميس السعدي (1) فيمن مات وأصله من البياسرة ولم يصح له وارث وابتلي بقبض ماله أحد من الناس وآيس من وجود الوارث له هل يجوز لهذا المبتلى بقبض ماله أن يتصرف فيه وينفقه على الفقراء لأنه في تركه مشقة عليه في حفظه وانتظر به زماناً طويلاً فلم يجئ أحد يدعيه فإن كانت رخصة توجد لهذا المبتلى بتفريقه على الفقراء أحد عليه مأجوراً إن شاء الله (3)؟.
الجواب:
يصح
وسئل عنها الشيخ الخليلي فقال: أما من مات من البياسرة ولم يعلم له وارث فماله للفقراء، وقيل: لبيت المال مع وجود أهله، وفي قول ثالث: فهو
(1) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني.
(2) البياسر جمع بيسر وهم العبيد المجلوبون من الهند ويقابلهم الخدام وهم العبيد الأفارقة. (3) أجاب الشيخ جميل بن خميس السعدي على السؤال السابق بقوله: إني لم أكن من العلم في مكانة سامية ولا رقيت مرتبة عالية لكني أقول حسب ما يوجد في الأثر منقول: إن كان هذا الميت من الأجناس الذين يتوارثون من الأجناس ولم يكن له ذو سهم ولا عصبة ولا رحم فميراثه لجنسه على ما يعمل عليه أصحابنا ولعله لا بد له من أن يتسور عليه الرأي بأن يكون حكم ماله مجهولاً وأما البياسرة فلا يتوارثون بالأجناس. وعلى هذا فإن أيس من وجود معرفة وارثه فإنه يفعل بماله كما يفعل بالمال المجهول ربه وهو أن يفرق على الفقراء عند عدم الإمام وعند وجوده فإن دفعه إليه فهو وجه حق. وفيه قول ثالث: فهو لجنسه من البياسرة أنه يكون حشريا أو يظهر وارثه. والله أعلم.