الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٧في المواريث وأحكامها وما جاء فيها
(2)
117
وفي بغاة (1) غاروا على أهل بلد فوجد بعضهم (2) قتلى ممن يتوارثون ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه مثل رجل أولاده ثلاثة فصح خبر قتلهم ولم يصح من مات منهم قبل الآخر ولأولاده أولاد وورثة، وكذلك للأب الأكبر ورثة. كيف حكم ميراثهم أيكونون (3) كالغرقى والهدمى على هذه الصفة أم
لا (4)؟.
{وإذا كان محكوما لهم بحكم الغرقى فكيف القول الذي تراه في الغرقى
والهدمي (5)؟.
الجواب:
حكمهم حكم الغرقى والهدمى وغير خاف عليك ما في الغرقى والهدمى من الأقوال، فهي ثلاثة فيما عرفنا لهم من رأي في جدال.
وقيل: إن أكثر القول توريث كل واحد من الآخر كأنه حي، وأصح ما فيه عندي تقديره حياً في حال وميتاً في حال لما فيه من الشبهة والإشكال قدر وارثاً أو غير وارث، ولا يبعد من الصواب قولهم الثالث: لا يرث ميت من ميت.
والله أعلم.
(1) راجع تعريف مصطلح البغي في هامش الجزء التاسع.
(2) في أ، ب: بعدهم.
(3) في ج: أيكون. (4) سقط من: ج.
(5) سقط من: ج.