تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٦

116

تمهيد قواعد الإيمان

في الأصل غير خارجة عن العدل، بل هي عدل وحق وفضل)، والأخذ بها لمن وافق له فضل ما لم يتعد فيها ما جاز بعلة أخرى تمنع من إطلاق الأخذ لمانع حق كالحكم في موضع النزاع لنفسه على غيره، وإن جاز العكس لخيره وفي موضع فصل الخطاب بين الخصوم يلزم الاجتهاد لطلب الأعدل والاستعانة بما قدر عليه من ابتلي بالحكم بين العباد، والله خير معين وهاد.

مسألة:

توريث الولد إذا كان من نكاح بلا استبراء

من

السداد

وفي رجل نكح أمته بلا استبراء (2) ووضعت منه ولداً أيكون (3) ولده في

الحكم أم مختلفاً فيه؟.

وإذا (4) كان مختلفاً في هذا الولد أنه يرث أم لا يرث ما يعجبك من هذه

الآراء؟ عرفني وجه (5) الصواب.

الجواب:

إذا ثبت أنه ولد زنا بغير احتمال فيختلف في توريث ولد الزنا وأنا يعجبني في هذا الموضع أنه يرث إذا أقر به. والله أعلم.

توريث من لا يعرف موته قبل الآخر من الورثة

مسألة:

(1) في أ، ب: وفصل.

(2) راجع تعريف مصطلح الاستبراء في هامش الجزء العاشر.

(3) في أ، ب: يكون.

(4) في أ، ب: وإن.

(5) في ب: أوجه.