الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٣زيادات الباب الثالث
الجواب:
123
عندي أن النصف للبنت والسدس لبنت الابن والباقي بين بنات ابن الابن وابن ابن ابن الابن الأسفل للذكر مثل حظ الأنثيين (1). والله أعلم.
جواب من الشيخ (2) ﴿العالم سلطان بن محمد (3)﴾ البطاشي رحمه الله:
رسالة الشيخ سلطان في ميراث ذوي الأرحام
مسألة (4):
بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي بين قسم المواريث أحسن التبيين وجعل كتابه المبين وسنة رسوله الأمين، وإجماع المسلمين المحقين أصولاً تتفرع عليها آراء أولو الألباب المهتدين. في كل حادثة لم يأت فيها نص مستبين.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. وآله وأصحابه وإخوانه النبيين والمرسلين وصالحي عباد الله أجمعين.
وبعد: فقد وصلني سؤالك السابق (5)} أيها الشيخ زهير بن فارس بن
(1) عقب المحقق الخليلي رضوان الله عليه على المسائل الثلاث المتقدمة التي أجاب عنها الشيخ بن محمد البطاشي رحمه الله بقوله: هذه الجوابات كلها صحيحة خارجة على معاني الحق
سلطان
فيما عندي. والله أعلم. من الفقير إلى الله سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي.
(2) في أ، ج: شيخنا.
(3) سقط من: أ، ج.
(4) زيادة من المحقق.
(5) سقط من: ب.