تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٤

124

تمهيد قواعد الإيمان

عدي الفارسي الفنجوي عمن ن (1) هلك وترك من الورثة أولاد بنت ابنة وبنت أخيه من الأب والأم.

فأجبتك أن لأولاد بنت الابن (2) نصف ما ترك ولبنت الأخ النصف على تنزيل أولاد بنت الابن (3) منزلة أمهم فيما صح لها في إجماع المسلمين من قيامها مقام البنت في أخذ النصف مما (4) ترك أبوها.

وعلى تنزيل بنت الأخ من الأبوين منزلة أبيها فيما صح له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين من أخذ النصف الباقي بالعصوبة لأن المسكوت عنه مردود إلى حكم المنطوق به.

ثم جاءتني من بعد مراجعة بسؤال آخر من الشيخ حميد بن سالم الدرمكي يريد إيضاح الحجة في ذلك ذاكراً أن السلف قالوا: ما دام أحد من الدرجة الأولى فلا حظ عنده لأحد من الدرجة الثانية كأنه يريد أن أولاد بنت الابن (5) من ذوي الدرجة الأولى فلا حظ عندهم لبنت الأخ لأنها من ذوي الدرجة الثانية في قول

أهل التدريج. فأجبته بكلام حاصله (6) تحريم الادعاء على السلف بهذه الدعوى وأوضحت له بيان ما هم عليه في ذلك من الاختلاف بالرأي وظننت أن ذلك لا يخفى

عليكم. وأنا قد أجبتكم بذلك الجواب على علم مني بأن أهل زمانكم إلا قليل منهم على خلافه قولاً وعملاً وحكماً ذاهبين في توريث ذوي الأرحام إلى قصر الحكم

(1) في ب فيمن.

(2) كذا في جميع النسخ المعتمدة ولعل الصواب: بنت الابنة. (3) كذا في جميع النسخ المعتمدة ولعل الصواب: بنت الابنة. (4) في ب، ج: ما.

(5) كذا في جميع النسخ المعتمدة ولعل الصواب: بنت الابنة. (6) في أ: أصله.