تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٤

154

مسألة (1):

الوصية إذا لم يشهد عليها العدول

تمهيد قواعد الإيمان

وأما الوصية إذا لم تصح بشاهدي عدل أو خط العدل على قول من أجاز خط العدل من المسلمين فلا يلزم الوصي إنفاذها وإن أراد أن ينفذ ما قدر عليه

برضا الورثة إذا كانوا ممن يجوز رضاه في ذلك فجائز وما أراد تركه فله.

قال الشيخ جاعد بن خميس: هكذا يبين لي في هذا وعندي أنه صحيح وفي جواز إنفاذ ما معه بعلمه اختلاف من القول بالرأي.

صح

وما أوصى به عليه وحده فجائز على قول ما لم يكن له هنالك معارض فيه بالحق يكون له الحجة عليه بالمنع حتى تقوم به الحجة وإلا فهو على المنع وعليه في الظاهر أن يمتنع ويجوز له في السر إنفاذه إن قدر على سره على قول من أجاز له ذلك (2) في الأصل وخط الموصي مثل خط العدل على الأصح إن لم يكن أثبت

وأصح. والله أعلم.

(1) المسألة وكلام الشيخ جاعد رحمه الله سقطا (2) في ج: أجاز ذلك له.

من النسخة:

?