تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٣

زيادات الباب الثالث

الجواب:

153

على قوله فهي من ثلاثة وتصح منها فللزوج نصفها ثلاثة وللأم سدسها واحد وللأختين من الأم ثلثها سهمان ولا شيء لأختيها من أبويها، وفي رواية أخرى: إن هذا الثلث يقسم بالسواء فيما بينهن، وفي قول آخر: على قدر سهامهن فهذا إلا أن العمل على رأي من قال بالعول فاعرفه. والله أعلم.

ومن غيره:

مسألة:

طلاق الزوجة في مرض الموت فرارا من التوريث

قائمة بما يجب

وفي رجل تزوج بامرأة في حال صحته وكمال عقله وهي له عليها إلى أن مرض مرض موته طلقها قصده ضرارها فمات بعد أن طلقها بستة أيام أو هي في العدة هل عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل لها الصداق والميراث على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب (1):

قال: قد قيل: إن لها الصداق والميراث في الرجعي ويختلف في ميراثها مع البائن من طلاقه لها إلا أن القول بأنها ترثه هو الأكثر. والله أعلم.

(1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.